knozeslamia--كنوز اسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريق ياخذك الى الجنة
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
لقد تم بمشيئه الله تعالى افتتاح مؤسسة استديوهات كنوز اسلامية للانتاج والتوزيع الاسلامى للاستعلام يرجى الدخوول هناااا
 

 

 حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كنوز اسلامية
admin
admin
كنوز اسلامية


ذكر
عدد الرسائل : 3804
العمر : 32
بلدك : مصر
السٌّمعَة : 1
نقاط : 5028
تاريخ التسجيل : 21/10/2007

حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء Empty
مُساهمةموضوع: حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء   حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء Emptyالخميس مارس 12, 2009 12:46 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء
أود سؤالكم عن حكم لمس غلاف المصحف وأنا غير طاهرة ؟ لأني سمعت أن المصحف الذي يكون مغلف بأخضر يجوز لمس غلافه إذا لم أكن طاهرة ؟




الحمد لله
غلاف المصحف المتصل به إما بالخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمسه ، أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، كالجراب الذي يوضع فيه المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : "ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل , والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة , وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير طهارة .
لكن إذا مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/149، 150) .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
knozeslamia--كنوز اسلامية :: §( القسم الشرعي )§ :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: