كنوز اسلامية admin
عدد الرسائل : 3804 العمر : 32 بلدك : مصر السٌّمعَة : 1 نقاط : 5028 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: شروط المسح على الخفين سئل الشيخ بن عثيمين - رحمه الله - عن شروط المسح على الخفين ؟ الخميس مارس 12, 2009 5:22 am | |
| سئل الشيخ بن عثيمين - رحمه الله - عن شروط المسح على الخفين ؟
فأجاب قائلاً : يشترط في المسح على الخفين أربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (( دعهما إني أدخلتهما طاهرتين )) .
الشرط الثاني : أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة ، فإن كانت نجسة فإنه لايجوز المسح عليها ، ودليل ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ، ولأن النجس إذا مُسِحَ عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة .
الشرط الثالث : أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامٍ ولياليهن ، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم )) . فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .
الشرط الرابع : أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : (( جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن )) . يعني في المسح على الخفين ، أخرجه مسلم ، فهذه هي الشروط التي تشترط للمسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم ، وفي بعضها نظر .
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين مجلد 11 ص 164 ، 165 | |
|