كنوز اسلامية admin
عدد الرسائل : 3804 العمر : 32 بلدك : مصر السٌّمعَة : 1 نقاط : 5028 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: أحكام لمس القرآن الكريم . الجمعة فبراير 13, 2009 4:49 am | |
| :سلام عليكم: أحكام لمس القرآن الكريم .
--------------------------------------------------------------------------------
الإخوة الكرام . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قال د. عمر بن محمد السبيل أستاذ مساعد - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى في مقدمة بحثه : حكم الطهارة لمس القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة : ملخص البحث يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين ، وخاتمة . فالمقدمة في بيان سبب البحث ، ومنهجه ، أما المبحثان ؛ فالأول : في حكم الطهارة للبالغ، وقد بينت فيه إجماع العلماء على تحريم مس المصحف لمن كان عليه حدث أكبر، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ، أما إن كان عليه حدث أصغر ، فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف، على قولين : الأول : أنه لا يجوز له مس القرآن . وبه قال جمع من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف ، وقال به كثير من التابعين ، وهو مذهب الأئمة الأربعة . الثاني : أنه يجوز له مس القرآن . وبه قال بعض التابعين وهو مذهب الظاهرية . وقد ظهر لي رجحان القول الأول : لقوة أدلته ورجحانها . والمبحث الثاني : في حكم الطهارة للصغير . وقد بينت فيه أنه لا يجوز تمكين الصغير غير المميز من مس المصحف ، أما المميز فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف إذا كان محدثًا على ثلاثة أقوال : الأول : أنه يجوز مسه للمصحف . وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية في الصحيح من مذاهبهم ، وبه قال الحنابلة في رواية . والثاني : أنه يكره له مسه . كراهية تنزيه ، وهو قول للحنفية ، والمالكية . الثالث : أنه يحرم عليه مسه . وهو قول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة. وقد ظهر لي رجحان القول الأول ؛ لقوة أدلته ، ورجحانها . ================================================== == وقال في خاتمة بحثه : من أحكام مس القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة : توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج وأحكام فقهية من أهمها ما يأتي : 1 - أن اسم المصحف الذي لا يجوز للمحدث مس شيء منه يشمل المكتوب منه ، وما بين سطوره ، وحواشيه ، وغلافه المتصل به ، فكل ذلك لا يجوز مس شيء منه في الصحيح من مذاهب الأئمة الأربعة، سواء كان مصحفًا كاملاً أو بعض مصحف . 2 - اتفقت المذاهب الأربعة في الصحيح من مذاهبهم على أن المراد بالمس المحرم على المحدث البالغ هو المس باليد أو بغيرها من أعضاء الوضوء، أو أي جزء من أجزاء البدن مباشرة من غير حائل ، واختلفوا فيما عدا ذلك كمسه من وراء حائل ، أو تقليبه بعود ونحوه. 3 - أن الراجح من أقوال أهل العلم استحباب الطهارة لمس كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن الكريم ككتب التفسير والحديث والفقه ونحوها، وأنه لا يشترط لمسها الطهارة ، وكذا في الحكم أيضًا ما كتب عليه آيات من غير الكتب ، كالدراهم والثياب وما في حكمها . 4 - أنه يجوز للمحدث مس منسوخ التلاوة من القرآن الكريم في الراجح من قولي العلماء . 5 - أنه يجوز للمحدث مس الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور في الراجح من قولي العلماء . 6 - أنه يجوز مس الأشرطة التي سجل فيها القرآن الكريم بمختلف أنواعها ، وكذا ما كتب من القرآن بطريقة (برايل) للمكفوفين فيما يظهر . 7 - أنه لا يجوز كتابة المصحف بغير اللغة العربية في الراجح من قولي أهل العلم ، وأنه لا يحرم مسه إذا كتب بذلك . 8 - أنه يجوز للمحدث ولو كان حدثه أكبر أن يكتب القرآن الكريم ، لكن من غير مس للمكتوب في الراجح من أقوال أهل العلم . 9 - أنه لا يجوز للكافر أن يكتب القرآن الكريم ، ولو لم يمس المكتوب في الراجح من قولي أهل العلم . 10 - أنه يجوز للمحدث ولو كان حدثه أكبر أن يمس القرآن الكريم عند الضرورة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات . وبهذا انتهى ما أردت جمعه ، وما قصدت بيانه وحكمه من هذه المسائل المهمة المتعلقة بأعظم كلام ، وأشرف كتاب ، فما كان فيه من حق وصواب فذلك من فضل الله وتوفيقه ، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
منقول للأمانة | |
|