knozeslamia--كنوز اسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريق ياخذك الى الجنة
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
لقد تم بمشيئه الله تعالى افتتاح مؤسسة استديوهات كنوز اسلامية للانتاج والتوزيع الاسلامى للاستعلام يرجى الدخوول هناااا
 

 

 من فضائل تحقيقات أمام الحديث المعاصر الألباني في تصحيح عماد الدين الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كنوز اسلامية
admin
admin
كنوز اسلامية


ذكر
عدد الرسائل : 3804
العمر : 32
بلدك : مصر
السٌّمعَة : 1
نقاط : 5028
تاريخ التسجيل : 21/10/2007

من فضائل تحقيقات أمام الحديث المعاصر الألباني في تصحيح عماد الدين الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: من فضائل تحقيقات أمام الحديث المعاصر الألباني في تصحيح عماد الدين الصلاة   من فضائل تحقيقات أمام الحديث المعاصر الألباني في تصحيح عماد الدين الصلاة Emptyالأربعاء مارس 11, 2009 12:22 pm

أرواء الغليل للإمام الكبير الألباني في صفة سجود سهو الصلاة
في تتمة في باب سجود السهو نورد ما ذكره قبلا في كتاب أرواء الغليل للألباني:
338 - ( حديث : ( إنه ( صلى الله عليه وسلم ) لما نسي الجلوس في التشهد الأول في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس ) . رراه الجماعة بمعناه ) ص 89 . صحيح وهو من حديث عبد الله بن بحينة : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، يكبر في كل سجدة ، وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه ، مكان ما نسي من الجلوس ) . أخرجه البخاري ( 1 / 213 ، 308 - 309 - 310 ) ومسلم ( 2 / 83 ) والسياق لهما في رواية وأبو داود ( 1034 ) والنسائي ( 1 / 175 ، 181 ، 186 ) والترمذي ( 2 / 235 - 236 ) وابن ماجه ( 1206 ) وأحمد ( 5 / 345 ، 346 ) من طرق عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة به . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وهؤلاء هم الجماعة الذين عناهم - المؤلف . وقد رواه مالك أيضا ( 1 / 96 / 65 ، 66 ) وعنه الإمام محمد في موطئه ( ص 104 ) وابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 179 / 1 ) والدارمي ( 1 / 353 ) وأبو عوانة في صحيحه ( 2 / 193 - 194 ، 194 ) والطحاوي في ( الشرح ) ( 1 / 254 ) وابن الجارود ( 126 - 127 ) والدارقطني ( 144 ) والبيهقي ( 2 / 134 ، 340 ، 343 ، 344 ، 352 ) عن الأعرج به ، ولفظ مالك في إحدى روايتيه : ( صلى لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر فقام في ولم اثنين ولم يجلس فيهما ) . . . الحديث . 339 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ) ص 89 صحيح وهو عجز حديث لعبد الله بن مسعود ، يرويه الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال : ( صلى بنا علقمة الظهر خمسا ، فلما سلم قال القوم : يا أبا شبل قد صليت خمسا . قال : كلا ما فعلت ، قالوا : بلى ، قال : وكنت في ناحية القوم وأنا غلام ، فقلت : بلى قد صليت خمسا ، قال لي : وأنت أيضا يا أعور تقول ذلك ؟ قال : قلت : نعم قال : فانفتل فسجد سجدتين ، ثم سلم ثم قال : قال عبد الله : صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خمسا ، فلما انفتل توشوش القوم بينهم ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا ، قالوا : فإنك قد صليت خمسا ، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي احدكم فليسجد سجدتين ) أخرجه مسلم ( 2 / 85 ) والبيهقي ( 2 / 342 ) بهذا التمام والنسائي ( 1 / 185 ) دون قوله ( فإذا نسي . . . ) وكذا ابن الجارود ( 129 ) من طريق الحسن هذا . ورواه أبو عوانة ( 2 / 204 ) ايضا ثم أخرجه مسلم ( 2 / 86 ) وأبو داود ( 1021 ) وابن ماجه ( 1203 ) وأحمد ( 1 / 424 ) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به مع الزيادة وزيادة أخرى وهي : ( وهو جالس ، ثم تحول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فسجد سجدتين . وفي حديث الحسن أن السجدتين كانتا قبل قوله عليه السلام : ( إنما أنا بشر . . . ) ولعله أقرب إلى الصواب ، فقد رواه كذلك منصور عن إبراهيم عن علقمة كما سيأتي في الحديث ؟ 402 ) . فالله أعلم . ( تنبيه ) : استدل المؤلف بعموم هذا الحديث على انه ( يباح السجود للسهو عن شئ من السنن ) ولو قال : ( يستحب ) لكان أقرب إلى الصواب ، لأنه - اعني الاستحباب - أقل ما يدل عليه الأمر هنا ، ولا حجة في تعليله ذلك بقوله فيما يأتي ( ص 102 ) ( لأنه لا يمكن التحرز منه ) لأن هذا لا ينفي الاستحباب . انما ينفي الوجوب كما لا يخفى . وفي الباب عن ثوبان عن النبي ( صلى اله عليه وسلم ) قال : ( لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ) . أخرجه أبو داود ( 1038 ) ابن ماجه ( 1219 ) والبيهقي ( 2 / 337 ) وأحمد ( 5 / 280 ) من طرق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير - يعني ابن سالم العنسي - عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه . ولم يقل ابن ماجه ( عن أبيه ) وهو رواية لأبي داود وقال : لم يذكر ( عنه أبيه ) غير عمرو ) يعني ابن عثمان . قلت : بلى قد ذكره أيضا الحكم بن نافع عند أحمد ، وذكره أيضا عبد الرزاق وإن خولف عليه في إسناده ، فقال الطبراني في ( الكبير ) ( 1 / 71 ) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه به . وهذا الاختلاف ليس من عبد الرزاق بل من رواية الدبري فإن فيه ضعفا ، ولكنه يستشهد به فيما وافق عليه الثقات ، فتبين مما ذكرنا ثبوت هذه الزيادة ( عن أبيه ) في الإسناد ، وهو إسناد حسن وإن قال البيهقي : ( فيه ضعف ) ولم يبين وجهه ! وقد تعقبه ابن التركماني بقوله : ( ليس في إسناده من تكلم فيه - فيما علمت - سوى ابن عياش ، وبه علل البيهقي الحديث في كتاب المعرفة ، فقال : ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي ! انتهى كلامه وهذه العلة ضعيفة فإن ابن عياش روى هذا الحديث عن شامي وهو عبيد الله الكلاعي ، وقد قال البيهقي في ( باب ترك الوضوء من الدم ) : ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح فلا أدري من أين حصل الضعف لهذا الإسناد ؟ ! ) ثم استدركت فقلت : قد تبين لي أن في إسناده من تكلم فيه وهو زهير بن سالم فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان ، وقال الدارقطني : ( منكر الحديث ) ، فهو علة الحديث ، والظاهر أنه كان يضطرب فيه ، فقد رواه الهيثم بن حميد عن عبيد الله بن عبيد عن زهير الحمصي عن ثوبان به دون ( بعد السلام ) . أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 178 / 2 ) نا المعلى بن منصور قال : أنا الهيثم بن حميد به . وبالجملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير هذا ، لكن له شواهد يتقوى بها ، منها حديث الباب ، وأحاديث اخرى ، ذكرتها في ( صحيح سنن أبي داود ) ( 954 ) .
وأزيد قبل إيراد باب سجود السهو من فوائد حديث الصحابي الجليل ابن مسعود الإمام الكبير الألباني:
من زاد في صلاته وسلم بلا خلاف بين الأئمة كلهم يسجد للسهو بعدما سلم..............
والخلاف متى نقص وسلم وفيها حديث ذو اليدين يتمم ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم...............
ومتى لم يسلم زاد أو نقص وفيها حديث ترغيم الشيطان في الحالين يسجد لسهو قبل أن يسلم...........
ويتشهد للسهو على الأرحج...............
ومن حديث ترك التشهد الأوسط لا يعتد بركعة ناقصة أحد أركانها فلا يترك ذكر لله بين يديه لذكر سبق على وجه غير صحيح بل يتتمم صلاته بغير احتساب الخطأ...........
وإليك باب السهو للألباني:
باب سجود السهو 398 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " رواه مسلم ) ص 102 . صحيح . وقد تقدم ( 339 ) . 399 - ( حديث ابن مسعود : " صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ ؟ قال : لا . قالوا : فإنك صليت خمسا فانفتل ، فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسي احدكم فليسجد سجدتين " . وفي لفظ : " فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " . رواه مسلم ص 102 . صحيح رواه مسلم ( 2 / 86 ) باللفظين ، والأول قد تقدم برقم ( 339 ) . 400 - ( حديث عمران بن حصين قال : " سلم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام ( 1 ) رجل بسيط اليدين فقال : أقصرت الصلاة ؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ، ثم سلم ثم سجد سجدتي ( 2 ) السهو ثم سلم " رواه مسلم ص . صحيح رواه مسلم ( 2 / 88 ) وأبو عوانة ( 2 / 198 - 199 ) وأبو داود ( 1018 ) والنسائي ( 1 / 183 ) وابن ماجه ( 1215 ) والبيهقي ( 2 / 335 ، 334 - 355
، 359 ) والطيالسي ( 847 ) وأحمد ( 4 / 427 ، 441 ) من طرق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران به . وفي رواية لمسلم وغيره : ( رجل يقال له الخرباق ، وكان في يديه طول ) . ورواه أبو داود وغيره من طريق أخرى عن خالد مختصرا بزيادة ( ثم تشهد ) وهي شاذة كما سيأتي بيانه بعد حديثين . 401 - ( حديث ابن بحينة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) " قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " . . متفق عليه ) ص 103 صحيح وقد سبق ( رقم ( 338 ) . 402 - ( حديث : " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين " . متفق عليه ) ص 103 . ( 1 ) الأصل ( فقال ) والتصويب من صحيح مسلم ( 2 ) الأصل ( سجدتين ) صحيح أخرجه البخاري ( 1 / 113 ) ومسلم ( 2 / 84 ) وأبو عوانة ( 2 / 200 - 203 ) وأبو داود ( 1020 ) والنسائي ( 1 / 184 - 185 ) وابن ماجه ( 1211 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 175 / 1 ) وابن الجارود ( 198 ) والبيهقي ( 2 / 330 ، 335 ) والطيالسي ( 271 ) وأحمد ( 1 / 379 ، 455 ) من طرق عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : " صلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . قال إبراهيم : لا أدري زاد أو نقص " فلما سلم ، قيل له : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا صليت كذا وكذا ، فثنى رجليه وإستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ، فلما أقبل علينا بوجهه قال : إنه لو حدث في الصلاة شئ لنبأتكم به ، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وإذا شك . . " الحديث . والسياق للبخاري . 403 - ( حديث عمران بن حصين : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " بهم فسها فسجد سجدتين ، ثم تشهد ثم سلم . رواه أبو داود والترمذي وحسنه ) ص 104 . ضعيف شاذ . رواه أ بو داود ( 1 039 ) والترمذي ( 2 / 241 ) وابن الجارود ( 129 ) والحاكم ( 1 / 323 ) والبيهقي ( 2 / 355 ) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين به . وقال الترمذي : " حديث حسن غريب صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه " . ووافقه الذهبي . قلت : أشعث هذا ثقة ، ولكنه ما اخرجا له في الصحيحن كما قد الذهبي نفسه في " الميزان " ! فالاسناد صحيح ، لولا أن لفظة " ثم تشهد " شاذة فيما يبدو ، فقد أخرج مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما من طرق أخرى عن خالد الحذاء به أتم منه وليس فيه هذه الزيادة كما تقدم قبل حديثين ، ولذلك قال البيهقي عقب الحديث : " تفرد به أشعث الحمراني ، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه " . وأيده الحافظ في " الفتح " ( 2 / 79 ) فقال بعد ماعزاه لبعض من ذكرنا وابن حبان : ( وقال ابن حبان : ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث . انتهى . وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر ، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ، ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الثقات عن ابن سيرين ، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد ، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة : قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد شيئا ، وقد تقدم في " باب تشبيك الأصابع " من طريق ابن عوف عن ابن سيرين قال : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم ، وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد ، كما أخرجه مسلم ، فصارت بزيادة أشعث شاذة ، ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت ، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي ، وعن المغيرة عند البيهقي ، وفي إسنادهما ضعف . فقد يقال أن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن . قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله . أخرجه ابن أبي شيبة ) . وما عزاه الحافظ للسراج رواه البيهقي أيضا ( 2 / 355 ) عن سلمة بن علقمة قال : قلت : لمحمد بن سيرين : فيهما تشهد ؟ يعني في سجدتي السهو . قال : لم أسمعه في حديث أبي هريرة رض الله عنه ، وأحب إلي أن يتشهد " . وسنده صحيح ، ورواه البخاري وابن أبي شيبة ( 1 / 177 / 2 ) مختصرا . وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه ابن سيرين ، هو ما رواه هو عن أبي هريرة قال : " صلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إحدى صلاتي العشي ، - قال محمد : وأكثر ظني أنها العصر - ركعتين ، ثم سلم ، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ، فوضع يده عليها ، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه ، وخرج سرعان الناس ، فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ ورجل يدعوه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذا اليدين ، فقال : أنسيت أم قصرت ؟ فقال : لم أنس ولم تقصر قال : بلى قد نسيت [ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أصدق ذو اليدين ، فقال الناس نعم ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ] فصلى ركعتين ثم سلم ، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر . [ فقيل لمحمد : سلم في السهو ؟ فقال : لم أحفظه عن أبي هريرة ، ولكن ثبت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم ] " . أخرجه البخاري ( 1 / 309 ، 310 ) ومسلم ( 2 / 86 ) وأبو عوانة ( 2 / 195 ) ومالك ( 2 / 93 / 58 ) وأبو داود ( 1008 ) والنسائي ( 1 / 181 - 182 ، 182 ) والترمذي ( 2 / 247 ) وابن ماجه ( 1214 ) وابن الجارود ( 127 ) والبيهقي ( 2 / 354 ) وأحمد ( 2 / 234 - 235 ، 248 ، 284 ) وزاد ابن ماجه وحده : " ثم سلم " يعني بعد سجدتي السهو . ورجاله ثقات ، إلا أن هذه الزيادة شاذة لقول ابن سيرين في الزيادة الثانية : ( لم أحفظه عن أبي هريرة ) فهذا نص على خطأ من ذكر التسليم في حديثه عن أبي هريرة . وهذه الزيادة الثانية عند مسلم وأبي عوانة وأبي داود وغيرهم . واما الزيادة الأولى فهي عند البخاري في رواية ومسلم وغيره . وفي قول ابن سيرين : ( . . ولكن ثبت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم ) . إشارة منه إلى أن قصة ابي هريرة هذه وقصة عمران واحدة ، وقد أشار إلى ذلك ايضا الحافظ ابن حجر في كلامه الذي نقلته آنفا ، وقد أختلف العلماء في ذلك ، فذهب ابن خزيمة وغيره إلى التعدد ، ورجح الحافظ أنها واحدة ، وأجاب عن شبهة من خالف ، فراجع كلامه في ذلك في " الفتح " ( 3 / 85 ) . وحديث ابن مسعود في التشهد بعد السجدتين ، قد أخرجه أيضا البيهقي ( 2 / 356 ) مرفوعا وقال : ( وهذا غير قوي ، ومختلف في رفعه ومتنه ) . قلت : وهو من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع ، وقد رواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة ( 2 / 177 / 2 ) واحمد ( 1 / 429 ) موقوفا على ابن مسعود ، ويرجح الموقوف ما رواه ابن أبي شيبة عقبه من طريق إبراهيم عن عبد الله قال : فيهما تشهد . وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الإنقطاع ، لما عرف منه ترجمة إبراهيم وهو النخعي فيما يرويه عنه ابن مسعود بدون واسطة ، أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود . ولذلك صرح الحافظ بصحة إسناد كما تقدم . 454 - ( حديث ابن عمر مرفوعا : ( ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ) . رواه الدارقطني ) ص 104 . ضعيف رواه الدارقطني في سننه ( ص 145 ) من طريق خارجة ابن مصعب عن أبي الحسن المديني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا ، وعلقه البيهقي ( 2 / 352 ) من هذا الوجه ، وقال : " حديث ضعيف ، وابو الحسن هذا مجهول " . قلت : وخارجة قال الحافظ في " التقريب " : " متروك ، وكان يدلس عن الكذابين ، ويقال : إن ابن معين كذبه " . قلت : وقد خولف في إسناده ، فرواه سليمان بن بلال عن أبي الحسين عن الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال : جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن كيف قال أمير المؤمنين عمر في الإمام يؤم القوم ؟ فقال ابن عمر : قال عمر : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . فذكره وقال : " والحكم بن عبد الله ضعيف . قلت : وأقره الذهبي في ( المهذب ) ( 1 / 64 / 1 ) والحكم هذا هو أبو سلمة العاملي الشامي . وقد اختلف في اسمه وهو واه جدا فقد أتهم بالكذب والوضع . والحديث قال الحافظ في ( بلوغ المرام ) ( 1 / 293 - سبل السلام ) : " رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف وعزوه للترمذي وهم لعله من بعض النساخ والله أعلم . ( فائدة ) ذهب الهادي من ائمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور ، ومال إلى ذلك - الصنعاني فقال : " ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو ، ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي " . . قلت : نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا يسهون وراءه ( صلى الله عليه وسلم ) سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين ، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره . فإذا كان كذلك ، فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولو كان مشروعا لفعلوه ، ولو فعل لنقلوه فإذ لم ينقل ، دل على انه لم يشرع . وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي انه تكلم في الصلاة خلفه ( صلى الله عليه وسلم ) جاهلا بتحريمه ، ثم لم يأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بسجود السهو ، ذكره البيهقي وما قلناه أقوى 405 - ( صح عنه ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه " ) ص 104 . صحيح ويشير بذلك إلى حديثين : الأول : حديث المغيرة بن شعبة في ترك التشهد الأول ، وقد مضى بطرقه برقم ( 381 ) ومثله حديث ابن بحينة وقد مضى 338 والأخر حديث عمران بن حصين وقد مضى ( 400 ) ومثله حديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة وقد ذكرته عند الحديث ( 303 ) . 406 - ( حديث : " فإذا سجد فاسجدوا " ) ص 104 . صحيح وهو قطعة من حديث أبي هريرة وقد مضى تخريجه مع بيان ألفاظه ( 394 ) . 407 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فعليه وعلى من خلفه " ) ص 104 . ضعيف وهو قطعة من الحديث المتقدم ( 404 ) . ( 408 ) - ( حديث المغيرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس ، وليسجد سجدتين " . رواه أبو داود وابن ماجه ) ص 105 . صحيح وقد مضى ( 388 ) . 409 - ( حديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " . صحيح وقد مضى ( 394 ) . 410 - ( حديث : ( إنه لما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه ) ص 105 . صحيح وقد تقدم برقم ( 338 ) . 411 - ( حديث أبي سعيد مرفوعا : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان " . رواه أحمد ومسلم ) ص 105 . صحيح . أخرجه مسلم ( 2 / 84 ) وأبو عوانة ( 2 / 192 - 193 ) وأبو داود ( 1024 ) والنسائي ( 1 / 183 - 184 ، 184 ) والدارمي ( 1 / 351 ) وابن ماجه ( 1215 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 175 / 1 - 2 ) وابن الجارود في " المنتقى " ( 126 ) والدارقطني ( ص 142 ) والبيهقي ( 2 / 331 ، 351 ) وأحمد ( 3 / 72 ، 83 ، 87 ) من طرق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به . ورواه مالك ( 1 / 95 / 62 ) وعنه أبو داود وغيره من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا . وقد تابعه على إرساله جماعة ذكرتهم في جزء لي في هذا الحديث ، وبينت فيه إن كلا من الموصول والمرسل صحيح ، ومعنى ذلك أن الراوي أرسله مرة ووصله أخرى . فالحديث على كل حال صحيح .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من فضائل تحقيقات أمام الحديث المعاصر الألباني في تصحيح عماد الدين الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
knozeslamia--كنوز اسلامية :: §( القسم الشرعي )§ :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: