بمعنى ::
أن يأخذ الفقراء ما يخرجهم من فقرهم .. كل فقير يأخذ مائة
ويأخذ المساكين ما يخرجهم من مسكنتهم .. كل مسكين يأخذ خمسون
ويأخذ أبناء السبيل والعاملين عليها نصيبهم فى سهمهم
ثم يرد الباقى وهو أربعة آلاف على الغارمين بجانب سهمهم ولكن لا يعطى
لهم على حسب عددهم
فإذا كانوا العشرة أحدهم غرمه مائة والثانى غرمه خمسمائة والثالث
غرمه ألفا .. والرابع غرمه .. وهكذا
فيجمع غرمهم جميعا وجد مثلا (10 آلاف )
وسهمهم هنا ( ألف) وما عيد عليهم من الفضل ( 4 آلاف )
أى أن سهمهم أصبح ( 5 آلاف )
فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ
فالذى غرمه مائة سيأخذ عشرة والذى غرمه ألفا سيأخذ مائة .. وهكذا
*********
وإذا تبين
أن أحدا من أهل الصدقات دخل وهو غير مستحق للصدقة وأخذ منها
نزعت منه
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
(تحل المسألة فى الفاقة والحاجة حتى يصيب سدادا من عيش وما سوى ذلك
من المسألة فهو سحت )
ولو كان من المستحقين لها فلم يعط منها وجب ضمان حقه
حتى ولو أعيدت القسمة
******
ولا يعطى من الزكاة :
كل ما يلزم المرء نفقته ومؤنته أبا أو أما .. جدا أو جدة .. وما علا
وكذلك لو كان إبنا وما نزل أو زوجة صغيرا كان أو كبيرا
إلا إذا أراد أحدا منهم سفرا أو كانوا غارمين أو كانوا فى سبيل الله
*********
والأولى فى أداء الزكاة
أن تليها بنفسك وبيديك بدلا من أن تطرحها لأحد إلا إذا كنت متيقنا أنها
ستوضع فى حقها
**********
وعلى العاملين عليها أو من ولاهم الحاكم لقبضها ::
أن يحصى أهلها ويقسمها على أصنافها
فلا يترك صنفا وهم موجودون وإلا ضمن
ولا يخرجها أو ينقلها من موضع إلى موضع أو من بلد إلى بلد وفيه أحد
يستحق منها شيئا
ولا يؤثر أحدا على أحد
***********
وعلى الحكام أو الولاة
أن يقوموا على أخذها من أهل الأموال لأنهم أمناء عليها
وعلى تقسيمها
وليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليهم من صدقات
ووجب أخذها فى الخصب والجدب .. زكاة مال أو زكاة فطر أو أى نوع من
أنواع الزكاة
*********
والزكاة المفروضة لاتحل لأى غنى إلا إذا كان غازيا فى سبيل الله أو
كان من العاملين عليها
وإن طلب أحد من الناس زكاة باسم فقر أو مسكنة أعطى منها حتى ولولم
يستحقها
فلو علم أن الطالب صحيح ومكتسب يمكنه وفى استطاعته غناء نفسه أو عياله
لم يعط منها شيئا
فإن قال أنه ليس مكتسبا أو أن كسبه لا يغنيه أو لا يغنيه وعياله وما من يقين
عند الوالى أو العاملين عليها من أن ما قال غير ما قال فالقول قوله ويعطى
من الزكاة والله حسيبه ورقيبه
***********
ولما كانت الزكاة : فى المال نفسه لا فى المالك ذاته فإن :
تركة المتوفى لولم تقسم وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة
***********
والزكاة لا تجب فى أى مال إلا إذا حال عليه الحول إلا ::
ما أنبتت الأرض فحال حصاده
وإلا ما وجد من ركاز فحين العثور عليه
وإلا ما خرج من المعادن فحين يكون صالحا
********
وكل ما يزرعه الآدميون ويقتاتونه فيه زكاة
ولا بد من النية فى أدائها
لأن من الصدقة ما هو فرض ومنها ما هو صدقة
فإن لم تكن بنية الفرض عدت تطوعا وما أجزأت عن الواجب
*******
زكاة الفطر
******
وهى طهرة للصائم فى شهر رمضان وجابرة له من النقائص خلال شهر
الصيام
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على المرء فى نفسه وعن من
تلزمه نفقتهم ومؤنتهم صغارا كانوا أم كبارا حضورا كانوا أم غيابا رقيقا
كانوا أم خداما
فكل من عنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدى به زكاة الفطر
عنهم وعنه فقد وجب عليه أداء زكاة الفطر
*******
وإذا ماولد مولودا فى شهر رمضان حتى لو فى أى جزء من نهار آخر يوم
منه فعلى المرء أن يؤدى عنه الزكاة
حتى وإن مات من ليلته لأنه بولادته قد صار من مؤنته ونفقته
*****
وإن كان أحدا ممن يقوت واجدا لزكاة الفطر فهى وإن كانت غير واجبة عليه
لأنها مفروضة على غيره إلا أنه لابأس أن يؤديها عن نفسه
*****
وإن كان المرء يملك عبدا كافرا أو أمة كافرة فليس له أن يخرج عن أيهما
زكاة لأن الزكاة طهور والطهور لايكون للكافر إلا بالإسلام والإيمان
********
وقد أبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على الفرد الواحد
فى مقدار زكاة الفطر وهى :
صاعا مما يقتات أو أربعة أمداد ( المد رطل وثلث رطل أى خمسة وثلث
رطل )
ويكون الصاع من قوت واحد أيا كان هذا القوت
والقوت يكون من الغالب على ما تقتات
والله هو الحسيب والرقيب
ولا يجوز تقويم الصاع بالمال أو غيره إلا لضرورة قصوى
****
واعلم
أن التأخير فى زكاة الفطرأولى من التعجيل فيها
فهى وإن كانت تجزىء فى أى يوم من أيام شهر رمضان إلا أن الأحب أن
تكون قبل غروب شمس آخر يوم من شهر الصيام بيومين أو بثلاثة
*************************