كنوز اسلامية admin
عدد الرسائل : 3804 العمر : 32 بلدك : مصر السٌّمعَة : 1 نقاط : 5028 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: هل يجوز خروج زكاه الفطر نقودا الخميس مارس 12, 2009 5:34 am | |
| هل يجوز خروج زكاه الفطر نقودا
سئل فضيلة الشيخ -
رحمه الله - يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقودا بدلا من الطعام , لأنه أنفع لهم , فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا ؟ فأجاب فضيلته بقوله : الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال , بل تدفع طعاما , والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه أما المزكي فلا بد أن يدفعها من الطعام , ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من طعام وجد حديثا , فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك , والمقصود نفع الفقراء , وقد تبث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال :" كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط " فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء , وهذا يختلف في كل وقت بحسبه , وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن زكاة الفطر ؟ فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند إنتهاء رمضان , وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله , ولهذا سميت زكاة الفطر , أو صدقة الفطر , وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت , فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب .
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر علما بأنهم يزكون على أنفسهم ؟ فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر وهي صاع من طعام من الأرز أو البر أو التمر أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه كغيرها من الواجبات لقول ابن عمر رضي الله عنهما :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم , لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين , وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده , والله الموفق .
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - ما مقدار صدقة الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون جراما بالبر ( القمح ) الجيد , أو ما يوازنه كالعدس .
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - عن حكم زكاة الفطر ؟ فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير " وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " .
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان ؟ فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان , وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين , لأنها زكاة الفطر والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر , ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة , ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين | |
|