كنوز اسلامية admin
عدد الرسائل : 3804 العمر : 32 بلدك : مصر السٌّمعَة : 1 نقاط : 5028 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: إذا وقع في الماء نجاسة ما حكمه الخميس مارس 12, 2009 5:43 am | |
| إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها ما حكمه على مذهب الشافعي بجميع وجوه الخلاف والتفصيل فيه. الجواب: إن الماء ضربان متغير بالنجاسة وغيره. * الضرب الأول: المتغير بها، وهو قسمان: أحدهما: متغير بنجاسة ميتة لا نفس لها سائلة، فهذا مما لا ينجس على أصح القولين. الثاني: متغير بنجاسة أخرى، فهذا نجس بلا خلاف. * الضرب الثاني: غير المتغير، وله حالان: أحدهما: أن يكون قلتين، فلا ينجس إلَّا أن تقع فيه نجاسة مائعة موافقة له في الصفات، وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا. والثاني: أن يكون دون القلتين، فالنجاسة فيه نوعان: أحدهما: ما لا يدركها الطرف فلا تنجسه على الأصح من سبعة طرق مشهورة. والنوع الثاني: ما يدركه طرف، وهو صنفان: أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال أنه إن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس. هذا إذا لم يزد وزنها، فإن زاد فنجسة على المشهور، وقيل: فيها الأقوال الثلاثة. والصنف الثاني: غير الغسالة، وهو شيئان: أحدهما: راكد فنجس على المذهب وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك. والثاني: جار، وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضع قلتان، وقيل: إذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر. والقول الثاني أنه طاهر، والله أعلم. | |
|