كنوز اسلامية admin
عدد الرسائل : 3804 العمر : 32 بلدك : مصر السٌّمعَة : 1 نقاط : 5028 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: لا يمـشِ أحـدكـم في نعـل واحـدة !! الخميس مارس 12, 2009 5:47 am | |
|
1 / عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يمشِ أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما جميعًا ، أو ليخلعهما جميعًا ( 1 ) )) .
وفي رواية : (( أو ليحفهما جميعًا ( 2 ) )) متفق عليه .
2 / وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا انقطع شسع نعل أحدكم ، فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها ( 3 ) )) رواه مسلم .
3 / وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن ينتعل الرجل قائمًا ( 4 ) ) رواه أبو داوود بإسناد حسن .
الشرح :
هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة ، أو يلبس خفا برجل واحدة ، بل إما أن يحفيهما جميعا ، يعني لا يلبس في الرجلين شيئا ، وإما أن ينعلهما جميعا .
وليعلم أن لبس النعال من السنة ، والاحتفاء من السنة أيضا ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه ، وأمر بالاحتفاء أحيانا ، فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس ، لكن ينبغي أحيانا أن يمشي حافيا بين الناس ؛ ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها ، إذا رأى شخصا يمشي حافيا قال ما هذا ؟ هذا من الجهال ، وهذا غلط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا ، فإذا لبست النعل ، فعند اللبس ، البس الرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى ، وكذلك أيضا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول ، إن كان فيهما أذى أو قذر فامسحهما بالأرض حتى يزول ثم صلِّ بهما ، فإن هذا من السنة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( خالفوا اليهود صلوا في نعالكم )) لأن اليهود لا يصلون في النعل ، فالسنة إذًا أن يصلي بنعليه كما أن كثيرا من الناس يصلي في خفّـيه ، فلا فرق بين الخف والنعل ، لكن الناس تستنكر لأنه سنة أميتت ، هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما كانت تفرش به المساجد فيما سلف ، كانت المساجد فيما سلف تفرش بالحجارة بالحصباء ، أو الرمل ، أو نحو ذلك ولا حصل أذى بالنعل ، أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا للوثوا المسجد تلويثا ظاهرًا بيّـنًا ؛ لأن أكثر الناس لا يبالي لو كان في نعليه أذى أو قذر ، ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد ؛ نظرًا لأنها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه ، وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصلِّ في بيته بنعليه ، التهجّد أو الراتبة أو ما أشبه ذلك ، ويحصل بذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (( إن اليهود لا يصلون في نعالهم )) .
ثم إن الأحاديث ، حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحدة ، يعني إما أن يلبس النعلين جميعًا ، وإما أن يخلعهما جميعًا ، أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى ، فهذا قد نهى عنه .
ووجه ذلك والله أعلم : أن الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس ، لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى ؛ لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل ؛ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل ، قال العلماء : ولو لإصلاح الأخرى ، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني : (( إذا انقطع شسع نعل أحدكم ، فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهما جميعًا )) .
أما حديث جابر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى أن ينتعل الرجل قائما )) ، فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل ؛ لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى مصلحة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل ، أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي ؛ لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها ، والله الموفق .
المرجع : ( شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ) لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ج : 4 ص : 301 - 302 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
( 1 ) رواه مسلم { 2097 / 68 } . ( 2 ) رواه البخاري { 5855 } ، ومسلم { 2097 / 68 } . ( 3 ) رواه مسلم { 2098 / 69 } . ( 4 ) رواه أبو داود { 4135 } وصححه الألباني .
| |
|