كنوز اسلامية admin
عدد الرسائل : 3804 العمر : 32 بلدك : مصر السٌّمعَة : 1 نقاط : 5028 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: ماحكم الرسم في الإسلام الخميس مارس 12, 2009 5:55 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وهو على كل شئ قدير واصلي واسلم على خير من صلى وصام وطاف بالمشاعر وقام سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون أما بعد أحيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان ابن بشير - رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في المشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه،......)))
الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه الأول في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه برقم (52)، وفي كتاب البيوع باب "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات" برقم (2051).
الشرح
: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحلال بين والحرام بين": وفي بعض الروايات: "إنَّ الحلال بين وإن الحرام بين" بزيادة "إنَّ" في صدر الجملتين، وهي تفيد التأكيد،
والحلال المحض بَيِّنٌ واضحٌ لجميع الناس وذلك مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه من شعر وصوف وكتان وقطن وغير ذلك، وكالنكاح والتسري إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع، أو بهبة أو ميراث أو غنيمة.
كذلك الحرام المحض بينٌ للناس جميعًا، وهذا مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، ولباس الحرير أو التختم بالذهب للرجال، ومثل الاكتساب المحرم كالربا والميسر، وثمن ملا يحل بيعه، وأخذ الأموال المسروقة أو المغصوبة أو المنهوبة ونحو ذلك.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبينهما مشَبَّهاتٌ" وهي رواية مسلم،
أي شبهت بغيرها مما لم يتبين حكم على التعيين، وفي رواية الأصولي (كما قال الحافظ في الفتح): "مُشْتَبِهَاتٌ" وهي رواية ابن ماجه، أي أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، قال في الفتح: ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ "وبينهما متشابهات". (((والمعنى ان العلماء اختلفوا في حكمها اهي حلال ام حرام مثل تقشير الحواجب وغير ذلك)))
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعلمها كثير من الناس" : أي لا يعلم حكمها،
قال الحافظ: وجاء واضحا في رواية الترمذي بلفظ "لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام"،
ومفهوم قوله "كثير" أي معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون،
قال ابن رجب - رحمه الله -: وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي، قال: وأما المشتبه فمثل بعض ما اختلف في حله وتحريمه،
ثم قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": وحاصل الأمر أن الله - تعالى - أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام كما قال - تعالى -: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء {النحل: 89}،
قال مجاهد وغيره: كل شيء أمرا به ونهوا عنه،
وقال - تعالى - في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء: 176}،
ثم قال - رحمه الله -: وما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا {المائدة: 3}.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك" {أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه الألباني}.
وقال أبو ذر - رضي الله عنه -: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما". {أخرجه أحمد وابن حبان وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح}
ثم قال - رحمه الله - تعالى -: وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا،
لكن بعضه كان أظهر بيانًا من بعض،
فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام،
وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته،
وقد يخفى على بعض من ليس منهم،
ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام"
أي حذر منها،
قال ابن رجب: قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين:
: أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه،
فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه،
ومعنى "استبرأ"
طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين، فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصَّن عرضه من القدح والشين الداخلي على من لا يجتنبها،
وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرَّض نفسه للقدح فيه والطعن،
كما قال بعض السلف: من عرَّض نفسه للتهم فلا يلومَنَّ من أساء الظن به،
وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: "فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم".
والمعنى: أمن تركها بهذا القصد لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه،
وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين،
ولهذا ورد: كل ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة.
والقسم الثاني الذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه، وهذا قد أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقع في الحرام،
فهذا يفسر بمعنيين؛
أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة تؤدي إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: "ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان".
والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أحلال هو أم حرام فإنه لا يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه":
هذا مثل ضربه النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب من وقوعه في الحرام المحض، وفي بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "سأخبره لكم مثلا"، ثم ذكر هذا الكلام، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل المحرمات كالحمى الذي يحميه الملوك، ويمتعون غيرهم من قربانه، والله - سبحانه وتعالى- حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها، وسماها حدوده فقال: "تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون"، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرًا بأن يدخل الحمى فيرتع منه، فلذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة فيخشى عليه من مقارفة الحرام والوقوع فيه. اذا اتفقنا على حكم المشتبهات في الدين
واحدى هذه المشتبهات هذه الايام هي:
الرسم
ما حكم الرسم في الاسلام اهو حلال ام حرام؟ فإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان كثرة التصاوير وتهاون بعض الناس فيها إن لم يكن أكثر الناس بحجة أنها صور ( فوتوغرافية ) . بل تساهلوا في الصور التي لم يقع فيها الخلاف كالصور التي تـُـرسم باليد أو التماثيل .
من الادلة على تحريم التصوير والرسم
الحديث الاول:
وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون ، ويُقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة . رواه البخاري ومسلم . يعني الذي كان موجود على الستارة صورة مرسومة باليد ليس بكاميرا وعذاب من رسم كما قال النبي في الحديث ((إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون ، ويُقال لهم : أحيوا ما خلقتم ))
*****************************
الحديث الثاني ((وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذين يصنعون الصور يُعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم))
***************************
الحديث الثالث ((روى البخاري ومسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي ، وإني أصنع هذه التصاوير ؟ فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . سمعته يقول : من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها أبدا ، فرَبَا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه ، فقال : ويحك ! إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح . وفي رواية لمسلم : كل مصور في النار يـُـجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم .))
***********************
الحديث الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح(( كل مصور في النار))
***********************
الحديث الخامس قال صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله))
*************************
الحديث السادس وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم((: "لعن آكل الربا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور"،)) رواه البخاري
************************** الحديث السابع قال الله تعالى في الحديث القدسي ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة". رواه البخاري ومسلم
************************
الحديث الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم" رواه مسلم
************************** هذه الأحاديث التي تحرم الرسم والصور فَـمَـنْ لـه طاقــة بهــذا التحدّي الإلهي ؟
وبالنسبة لا قوال العلماء
قال عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن الرسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم
الرسم له معنيان: أحدهما: رسم الصور ذوات الأرواح وهذا جاءت السنة بتحريمه فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مصور في النار وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم
ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح؛ من الدواب والإنسان والطيور.
أما رسم ما لا روح فيه وهو المعنى الثاني فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك لا حرج فيه عند أهل العلم ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119]
********************************
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى س:عن حكم الرسم فقال عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة}؟ فأجاب قائلاً : نعم هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك - أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه
********************************** وقال رحمه الله تعالى
س:عن الرسم على السبورة..........بقول:
وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفرداً ، بأن يصور الرجل وحدها ، ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منها ثم يمسحها ويصور اليد كذلك ثم يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده فهذا لا بأس به إن شاء الله – تعالى – قيل في ذلك عن ابن العربي فقال و(وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز))
******************************
وسئل فضيلته س: سئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك؟ . فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن المصورين وقال : أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة ، ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك ؛ لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة ، وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث : " كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" . (324)
*****************************
السلام عليكم. سألتكم قبل مدة عن حكم الرسم والتصوير، وأفتيتموني بحرمة ذلك. وأنا أرسم الشخصيات الكرتونية. وقد أخبرت والدي بالفتوى، وبينت لهم قول الله سبحانه وتعالى:"ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" لكنهما رفضا بالقول إنهم فقراء وبحاجة ماسة للمال الذي أحصل عليه من هذه المهنة، وأنا لا أتقن أي مهنة أخرى. أنا الآن في حيرة أشعر أنني واقع في معصية، لكن لا أحب مخالفة والدي، وكذلك أعرف وضعي المالي الصعب، فماذا أفعل؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: د
اسأل الله أن يجعل لك من كل هم فرجاً، ومن كل ضيقٍ مخرجاً، ومن كلِّ بلاءٍ عافية. إليك التفصيل في رسم المخلوقات:
فكل ما ليس فيه روح فيجوز رسمه مطلقاً، كالجبال والشجر والشمس والقمر...إلخ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري (2073) عن سعيد بن أبي الحسن , قال : كنت عند ابن عباس –رضي الله عنهما-, إذ أتاه رجل , فقال : يا ابن عباس , إنما معيشتي من صنعة يدي , وأنا أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" من صور صورة , فإن الله معذبه عليها يوم القيامة , حتى ينفخ فيها الروح , وليس بنافخ أبداً " . قال : فربا الرجل ربوة شديدة ـ أي ذعر وامتلأ خوفاً ـ , واصفر وجهه فقال ابن عباس " ويحك , إن أبيت إلا أن تصنع , فعليك بالشجر , وكل شيء ليس فيه روح".
كما يدل على ذلك أيضاً حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- وسيأتي قريباً.
وأما ما فيه روح ـ وهو الإنسان والحيوان ـ ففيه تفصيل:
فرسمه بلا رأس جائز؛
لأنه بدون الرأس لا حياة له،
فيصير كهيئة ما لا روح فيه، كالشجر وغيره. ويدل لذلك حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليُخرج ففعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أحمد(8032)، والترمذي(2806)، وأبو داود (4158).
والشاهد قوله: (فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة) وهو يدل على أن رسم كل ذي روح بلا رأس جائز؛ لأنه يصير بلا روح، كهيئة الشجر.
وكذلك لو رسم رأس إنسانٍ أو حيوانٍ بلا جسد فلا بأس به على الأظهر؛
لأن الرأس بلا جسد لا روح فيه، فهو كالجسد بلا رأس.
قال ابن قدامة في المغني (10/199) : (وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه , كصدره أو بطنه, أو جعل له رأس منفصل عن بدنه, لم يدخل تحت النهي, لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه, فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده, كالعين واليد والرجل, فهو صورة داخلة تحت النهي . وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس , أو رأس بلا بدن , أو جعل له رأساً وسائر بدنه صورة غير حيوان , لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان"أهـ.
وأما رسم إنسان أو حيوانٍ بأعضائه التي لا تبقى له حياة بذهابها ـ كالصدر والبطن والرأس ونحو ذلك ـ فهو داخلٌ في المنهي عنه قطعاً،
حتى ولو استوحى الراسم ملامح الصورة من خياله ولم يقصد رسمَ شخصٍ بعينه،
فيكفي أن تكون الصورة التي يرسمها باديةً على هيئة مخلوقٍ ذي روح من جنس الإنسان أو الحيوان،
وإذا كان كذلك فهو حرامٌ؛
لأن فيه مضاهاة ظاهرةً لخلْقِ الله، وقد جاء في الحديث الصحيح:"ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي" البخاري (5953) ومسلم (2111).
وبهذا يتضح لكِ أن رسم الشخصيات الكرتونية؛ كشخصية (سالي) و(هايدي) داخلة في المنهي عنه من التصوير إذا رسمتيها برأسها وما لا تحيا بدونه من جسدها، كالصدر والبطن، حتى ولو لم تكن لها شبيه من الفتيات في الواقع.
إذ المضاهاة لخلق الله تتحقق بمجرد رسم شيءٍ على هيئة الإنسان أو الحيوان.
واجتهدي أن تجعلي من إبداعك في هذا المجال باباً تلجين من خلاله إلى خدمة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين بما يستجيش العواطف، ويلهب المشاعر، ويوقظ الضمير نحو النصرة وحمل الهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
منقول للفائدة | |
|