كنوز اسلامية admin
عدد الرسائل : 3804 العمر : 32 بلدك : مصر السٌّمعَة : 1 نقاط : 5028 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: تفصيل مفيد بالأمثلة عن البدعة والشرك الخميس مارس 12, 2009 12:42 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم ===
تفصيل مفيد بالأمثلة عن البدعة والشرك
سؤال: هل يمكننا تسمية الناس الذين يرتكبون الشرك والبدع بالمسلمين ؟.
الجواب:
الحمد لله هذا السؤال فيه مبحثان : 1/البدعة . 2/الشرك .
المبحث الأول : البدعة . وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب : 1/ ضابط البدعة. 2/أقسامها. 3/حكم من ارتكب البدعة - هل يكفر أم لا ؟
المطلب الأول :ضابط البدعة .
قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - :
" البدعة شرعاً ضابطها " التعبد لله بما لم يشرعه الله " ، وإن شئت فقل : " التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا خلفاؤه الراشدون "
فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) . والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور " .
فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله ، أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواءٌ كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه . أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تُسمى بدعة في الدين ، وإن كانت تسمى بدعة في اللغة ، ولكن ليست بدعة في الدين وليست هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا يوجد في الدين بدعة حسنة أبداً ."
أ.هـ. مجموع فتاوى ابن عثيمين (ج/2 ، ص/291) .
المطلب الثاني : أقسام البدعة . البدعة تنقسم إلى قسمين : الأول : بدعة مكفرة . الثاني : بدعة غير مكفرة . فإن قلت : ما ضابط البدعة المكفرة وغير المكفرة ؟ فالجواب : قال الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - : " ضابط البدعة المكفرة : من أنكر أمراً مجمعاً عليه ، متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة من جحود مفروض ، أو فرض ما لم يُفرض ، أو إحلال محرم أو تحريم حلال ، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه ، من نفي أو إثبات ؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم . مثل بدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل ، والقول بخلق القرآن ، أو خلق أي صفة من صفات الله ، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله ، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه .. وغير ذلك . والقسم الثاني : البدع التي ليست بمكفرة - وضابطها - : ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيءٍ مما أرسل الله به رسله . مثل بدع المروانية ( التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يُقروهم عليها ،ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يداً من بيعتهم لأجلها) ، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها ، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد ، وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها . " معارج القبول (2/503-504) .
المطلب الثالث : حكم من ارتكب البدعة ؟ هل يكفر أم لا ؟ الجواب : فيه تفصيل : فإن كانت البدعة مكفرة فلا يخلو فاعلها من حالين : الأول : أن يُعلم أن قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه ، فهذا مقطوعٌ بكفره ، بل هو أجنبيٌ عن الدين ، ومن أعداء الدين . الثاني : أن يكون مغرَّرَاً به وملبَّساً عليه فهذا إنما يُحكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه وإلزامه بها .
وإن كانت البدعة غير مكفرة فلا يكفر بل هو باقٍ على إسلامه إلا أنه فعل منكراً عظيماً . فإن قلت : وكيف التعامل مع أصحاب البدع ؟ فالجواب : قال الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله - : " وفي كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعوا هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق ؛ ببيان الحق دون أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق لأن الله - تعالى قال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) ... فإذا وجد العناد و الاستكبار فإننا نبين باطلهم ، على أن بيان باطلهم أمرٌ واجب . أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة ، فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره ، وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجره ؛ إن كان في هجره مصلحة فعلناه ، وإن لم يكن فيه مصلحة ، أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو اجتنبناه ؛ لأن مالا مصلحة فيه تركه هو المصلحة ، ولأن الأصل في المؤمن تحريم هجره ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لرجلٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) " أ.هـ. من مجموع فتاوى ابن عثيمين بتصرف (ج/2 ، ص/293) .
المبحث الثاني : الشرك ، أنواعه ، وتعريف كل نوع . قال الشيخ محمد بن عثيمين : " الشرك نوعان : 1/ شرك أكبر مخرج عن الملة . 2/ شرك دون ذلك . النوع الأول : الشرك الأكبر وهو : "كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه " مثل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لله عز وجل لغير الله ، كأن يصلي لغير الله ، أو يصوم لغير الله ، أو يذبح لغير الله ، وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله ، مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائباً ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله . النوع الثاني : الشرك الأصغر ، وهو : - كل عمل قولي ، أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ، ولكنه لا يُخرج من الملة - مثل الحلف بغير الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " . فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله من العظمة ما يُماثل عظمة الله فهو مشرك شركاً أصغر ، سواءٌ كان هذا المحلوف به معظماً من البشر أم غير معظم ، فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برئيس ولا بالكعبة ولا بجبريل لأن هذا شرك ، لكنه شركٌ أصغر لا يُخرج من الملة .
ومن أنواع الشرك الأصغر الرياء . والرياء : أن يعمل ليراه الناس لا لله . والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين : الأول : أن يكون في أصل العبادة ، أي ما قام يتعبد إلا للرياء ، فهذا عمله باطل مردود عليه ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً ، قال الله تعالى " أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه " رواه مسلم كتاب الزهد رقم (2985) . الثاني : أن يكون الرياءُ طارئاً على العبادة ، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء فهذا ينقسم إلى قسمين : الأول : أن يدفعه ، فهذا لا يضره . مثاله : رجل صلى ركعة ثم جاء أُناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيءٌ ، بأن أطال الركوع ، أو السجود ، أو تباكى وما أشبه ذلك ، فإن دَفَعه فإنه لا يضره ، لأنه قام بالجهاد . وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل كما لو أطال القيام ، أو السجود ، أو تباكى فهذا كل عمله حابط ، ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا ؟ نقول لا يخلو هذا من حالين : الأولى : أن يكون آخر العبادة مبنياً على أولها مع فساد آخرها فهي كلها فاسدة . وذلك مثل الصلاة : فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها ، إذن تبطل الصلاة . الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها ، فما سبق الرياء فهو صحيح ، وما كان بعده فهو باطل . مثال ذلك : رجلٌ عنده مائة ريال فتصدق بخمسين لله بنية صالحة ، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء ، فالأولى مقبولة ، والثانية غير مقبولة ؛ لأن آخرها مُنْفَكٌ عن أولها ." أ.هـ. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ، والقول المفيد شرح كتاب التوحيد (ج/1 ، ص/114) الطبعة الأُولى . | |
|