knozeslamia--كنوز اسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريق ياخذك الى الجنة
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
لقد تم بمشيئه الله تعالى افتتاح مؤسسة استديوهات كنوز اسلامية للانتاج والتوزيع الاسلامى للاستعلام يرجى الدخوول هناااا
 

 

 رأي العلماء في اذان المرأة للنساء اذا كنا في مكان خاص للنساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كنوز اسلامية
admin
admin
كنوز اسلامية


ذكر
عدد الرسائل : 3804
العمر : 32
بلدك : مصر
السٌّمعَة : 1
نقاط : 5028
تاريخ التسجيل : 21/10/2007

رأي العلماء في اذان المرأة للنساء اذا كنا في مكان خاص للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رأي العلماء في اذان المرأة للنساء اذا كنا في مكان خاص للنساء   رأي العلماء في اذان المرأة للنساء اذا كنا في مكان خاص للنساء Emptyالجمعة مارس 20, 2009 3:14 am

رأي العلماء في اذان المرأة للنساء اذا كنا في مكان خاص للنساء
أذان النساء في المذاهب الإسلامية:
1 - المذهب الحنبلي :
* قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : " فَصْلٌ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَنَسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
وَهَلْ يُسَنُّ لَهُنَّ ذَلِكَ ؟ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ : إنْ فَعَلْنَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْنَ فَجَائِزٌ .
وَقَالَ الْقَاضِي : : هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهَا الْإِقَامَةُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّهَا تُقِيمُ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ أَذَّنَّ وَأَقَمْنَ فَلَا بَأْسَ .
وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ .
وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ ، وَتَؤُمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا } .
وَقِيلَ : إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَرْوِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَى النَّجَّادُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ } .
وَلِأَنَّ الْأَذَانَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا ذَلِكَ ، وَالْأَذَانُ يُشْرَعُ لَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ ، وَمَنْ لَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الْأَذَانُ لَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الْإِقَامَةُ ، كَغَيْرِ الْمُصَلِّي ، وَكَمَنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الْجَمَاعَةِ ."
2 - المذهب الشافعي :
* قال النووي رحمه الله في المجموع : " لا يصح اذان المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه في الام ونقل امام الحرمين الاتفاق عليه وفيه وجه حكاه المتولي انه يصح كما يصح خبرها واما إذا اراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال المشهور المنصوص في الجديد والقديم وبه قطع الجمهور يستحب لهن الاقامة
دون الاذان لما ذكره المصنف والثاني لا يستحبان نص عليه في البويطي والثالث يستحبان حكاهما الخراسانيون فعلى الاول إذا أذنت ولم ترفع الصوت لم يكره وكان ذكر الله تعالى هكذا نص عليه الشافعي في الام والبويطي وصرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم وشذ المصنف والجرجاني في التحرير فقالا يكره لها الاذان والمذهب ما سبق وإذا قلنا تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الاصحاب عليه ونص عليه في الام فان رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لانه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها وممن صرح بتحريمه امام الحرمين والغزالي والرافعي واشار إليه القاضى حسين وقال السرخسي في الامالى رفع صوتها مكروه ولو ارادت الصلاة امرأة منفردة فان قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهى أولى والا فعلي الاقوال الثلاثة في جماعة النساء والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة ذكره أبو الفتوح والبغوى وغيرهما وقال مالك واحمد وداود يسن للمرأة وللنساء الاقامة دون الاذان وقال أبو حنيفة لا يسن الاقامة لهن"
3 - المذهب المالكي
* قال الشيخ الدردير رحمه الله في الشرح الكبير : " فلا يصح من امرأة أو خنثى لانه من مناصب الرجال كالامامة والقضاء "
* قال الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير : " أَيْ لِحُرْمَةِ أَذَانِهَا .
وَأَمَّا قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَسَنَدٍ وَالْقَرَافِيِّ : يُكْرَهُ أَذَانُهَا ، يَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْحَطَّابُ أَنْ تَحْمِلَ الْكَرَاهَةُ فِي كَلَامِهِمْ الْمَنْعَ ، إذْ لَيْسَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ بِظَاهِرٍ ، لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ اُنْظُرْ ( بْن ) ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً حَقِيقَةً بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَنْ لنِّسَاءِ الصَّحَابِيَّاتِ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْعَوْرَةِ فِي حُرْمَةِ التَّلَذُّذِ بِكُلٍّ ، وَحِينَئِذٍ فَحَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَجِيهٌ ، تَأَمَّلْ ."

4 - المذهب الحنفي
* قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : " أَمَّا النِّسَاءُ فَيُكْرَهُ لَهُنَّ الْأَذَانُ وَكَذَا الْإِقَامَةُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ مِنْ كَرَاهَتِهِمَا لَهُنَّ ؛ وَلِأَنَّ مَبْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السَّتْرِ ، وَرَفْعُ صَوْتِهِنَّ حَرَامٌ إمْدَادٌ "
* قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله في البحر الرائق : " لَا يُنْدَبُ لِلنِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ سُنَنِ الْجَمَاعَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ قَيَّدَ بِالنِّسَاءِ أَيْ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُنْفَرِدَةَ تُقِيمُ وَلَا تُؤَذِّنُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَظَاهِرُ مَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّهَا لَا تُقِيمُ أَيْضًا"
5 - المذهب الظاهري
* قال ابن حزم رحمه الله في المحلى : " ولا أذان على النساء ولا اقامة، فان أذن وأقمن فحسن.
برهان ذلك أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة، بقوله عليه السلام: (فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) وليس النساء ممن أمرن بذلك.
فإذا هو قد صح فالاذان ذكر الله تعالى، والاقامة كذلك، فهما في وقتهما فعل حسن وروينا عن ابن جريج عن عطاء: تقيم المرأة لنفسها.
وقال طاوس: كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم "

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم


منقول من ملتقى أهل الحديث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رأي العلماء في اذان المرأة للنساء اذا كنا في مكان خاص للنساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
knozeslamia--كنوز اسلامية :: §( مـنـتـديات الـمـرأة الـمـسـلـمـة والأسـرة)§ :: منتدى الاخوات المسلمات-
انتقل الى: