knozeslamia--كنوز اسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريق ياخذك الى الجنة
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
لقد تم بمشيئه الله تعالى افتتاح مؤسسة استديوهات كنوز اسلامية للانتاج والتوزيع الاسلامى للاستعلام يرجى الدخوول هناااا
 

 

 حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد فتحى
عضو نشيط
عضو نشيط
محمد فتحى


ذكر
عدد الرسائل : 45
العمر : 29
بلدك : القاهرة
السٌّمعَة : 0
نقاط : 121
تاريخ التسجيل : 23/06/2009

حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب Empty
مُساهمةموضوع: حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب   حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب Emptyالأربعاء يوليو 22, 2009 3:41 pm

سؤال:

ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب ؟.

الجواب:

الحمد لله
من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر ، كمرض أو سفر .
فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه ، ولا كفارة عليه ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان .
وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .
قال ابن قدامة (4/412) :
"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار .
قال النووي في " المجموع" (6/383) :
"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ قَتَادَةُ : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ .
وانظر : المغني (4/378) .
سئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى :
كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟
فأجاب :
" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى(20/451) :
سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت ؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة .
فأجاب :
" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان ، وكفارة اليمين ، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل ، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب ، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي ، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه ، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر ، وقضت ذلك اليوم ، ليس عليها شيء بعد ذلك ، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم ، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ .


الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قضاء الوطر بمعرفه احكام الشتاء والمطر
» الواجب في قراءة الفاتحه في الصلاة ..
» المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده
» أتعرفون شروط الواجب توفرها في الحجاب ؟؟؟
» دعاء الصائم عند الإفطار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
knozeslamia--كنوز اسلامية :: §(قسم المناسبات الاسلامية )§ :: منتدى فتاوي وأحكام فقهيه رمضانية-
انتقل الى: