محمد فتحى عضو نشيط
عدد الرسائل : 45 العمر : 28 بلدك : القاهرة السٌّمعَة : 0 نقاط : 121 تاريخ التسجيل : 23/06/2009
| موضوع: باب في ما يلزم من أفطر لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الأربعاء يوليو 22, 2009 2:39 pm | |
| الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين ، أداء في حق غير ذوي الأعذار ، وقضاء في حق ذوي الأعذار ، الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر ، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه ، فهذا الصنف قد خفف الله عنه ، فالواجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام .
قال الله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .
وقال تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ . قال ابن عباس رضي الله عنهما : (هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم) رواه البخاري .
والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير ، فيطعم عن كل يوم مسكينا .
وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما ، والحائض والنفساء ، فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء ، بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها ، قال تعالى : وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة ، لقوله تعالى في حقهم : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أي : فليفطر وليقض عدد ما أفطره ، قال تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما ، وفي " الصحيحين " : ليس من البر الصيام في السفر .
وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم ، صح صومهما مع الكراهة ، وأما الحائض والنفساء ، فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ، ولا يصح .
والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر ، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته .
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : (أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا ، إقامة للإطعام مقام الصيام) يعني : أداء ، مع وجوب القضاء عليهما .
ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة ، كالغريق ونحوه .
وقال ابن القيم : " وأسباب الفطر أربعة : السفر ، والمرض ، والحيض ، والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل ، ومثله مسألة الغريق " .
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل ؛ كصوم رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم النذر ، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى وعن عائشة مرفوعا : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر ، فلا صيام له فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل ، فمن نوى الصوم من النهار ، كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ، ثم نوى الصيام ، لم يجزئه ، إلا في التطوع ، وأما الصوم الواجب ، فلا ينعقد بنيته من النهار ؛ لأن جميع النهار يجب فيه الصوم ، والنية لا تنعطف على الماضي .
أما صوم النقل ، فيجوز بنية من النهار ، لحديث عائشة رضي الله عنها : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذا صائم رواه الجماعة إلا البخاري ، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما ، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا ، فتخصص به الأدلة المانعة .
فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما ، فإن فعل قبل النية ما يفطره ، لم يصح الصيام بغير خلاف .
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...85%d8%b1%d8%b6 | |
|