كنوز اسلامية admin
عدد الرسائل : 3804 العمر : 32 بلدك : مصر السٌّمعَة : 1 نقاط : 5028 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره الأربعاء مارس 11, 2009 12:50 pm | |
| مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره
عيسى بن حسن الذياب
المسألة الأولى: حكم أقتنا الكلب.؟ حكم اقتنى الكلب محرم لا يجوز وقد جاء الوعيد فيمن يقتني كلباً أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، والقيراط هو كجبل أحد كما في الحديث ( القيراط مثل أحد ) أخرجه مسلم عن ثوبان . بل جاء أنه ينقص من أجره ليس قيراط بل قيراطان كما في الحديث (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراطان) متفق عليه عن ابن عمر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة . ومن اقتنى كلب وسار معه فإن الملائكة لا تصاحبه ، كما جاء في الحديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب و لا جرس ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة . والبيت والمكان الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب و لا صورة) متفق عليه عن علي رضي الله عنه . إلا كلب الصيد والماشية والزرع[الحرث] فيجوز اقتنائه للحاجة إليه لقول صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) متفق عليه عن أبي هريرة.
المسألة الثانية: حكم بيع الكلب وأخذ ثمنه..؟ جاء في الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )رواه الجماعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب حرام لا يجوز أخذه فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمن الكلب حرام) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب خبيث فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج . بل أخبر أنه شر كسب فقال صلى الله عليه وسلم (شر الكسب مهر البغي و ثمن الكلب و كسب الحجام) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج . وأخبر صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع. هذا الحكم في جميع الكلاب إلا كلب الصيد فيجوز بيعه وأخذ ثمنه فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع. وليس أي كلب صيد بل لابد أن يكون كلباً معلماً كما جاء عن جابر رضي الله عنها قال: (نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) أخرجه الإمام احمد والنسائي عن جابر وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
المسألة الثالثة: حكم ولوغ الكلب في الإناء .؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) متفق عليه. وهذا عام في كل كلب ، لكن هل يثبت هذا الحكم في كلب الصيد .؟ نعم يثبت في كلب الصيد وفي جميع الكلاب فإذا ولغ كلب الصيد فيجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لعموم الحديث فلم يخص كلب دون كلب.
المسألة الرابعة: إذا صاد الكلب صيد هل يُغسل ما أصاب فمه سبع مرات إحداهن بالتراب.؟ مسألة خلافية بين أهل العلم والراجح: أنه لا يجب وذلك لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم ما صاده الكلب ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب فمه وهذا يدل على أنه معفو عنه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
المسألة الخامسة: إذا [بال] الكلب في الإناء هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟ الراجح: وهو قول الجمهور أنه يغسل سبع مرات إحداهما بالتراب ، وذلك إذا كان الريق وهو أطهر من البول وجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، والبول والعذرة من باب أولى أيضاً.
المسألة السادسة: هل يجزئ غير التراب في الغسل [كالصابون والشامبو ] وغيرهما .؟ الراجح: أن غير التراب يقوم مقام مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد ، لأن المقصود من إزالة النجاسة وهو إزالة عينها وأثرها ، فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود .
المسألة السابعة: إذا لحس الكلب الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟ نعم .. إذا وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فاته يستعمل غير التراب لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.
المسألة الثامنة: إذا لحس كلب (الصيد والماشية) الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟ الحديث والحكم عام في كل الكلاب كلاب الصيد وغيرها فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل غير التراب ، لأنه لا فرق بين الإناء وغيره ، والقول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتنائها قول ضعيف .
المسألة التاسعة: هل هناك فرق بين الكلب [الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض] في الأحكام السابقة .؟ ليس هناك فرق بين الكلب الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض فالحكم واحد لعموم قوله (كلب).
المسألة العاشرة: حكم قتل الكلب.؟ لا يجوز قتل الكلب إلا إذا كان يؤذي الناس عقور لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور كما جاء في الحديث (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور - وفي لفظ - الحية مكان العقرب ) متفق عليه .
المسألة الحادي عشر: حكم مرور الكلب بين يدي المصلي.؟ مرور الكلب بين يدي المصلي يفسد الصلاة ويبطلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة الحمار و المرأة و الكلب) متفق عليه عن أبي هريرة وعبدالله بن مغفل وبالتحديد الكلب الأسود لقوله صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة المرأة الحائض و الكلب الأسود) متفق عليه عن ابن عباس . وما معنى الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر سأل هذا السؤال الصحابي أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم (الكلب الأسود شيطان) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .
وأخيراً: هذا ما تيسر جمعه فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر ، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم ، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد لله رب العالمين .
كتبه/ عيسى بن حسن الذياب إمام جامع الأندلس المملكة العربية السعودية الدمام 9/10/1426هـ
| |
|