مسائل يكثر السؤال عنها في مسائل الجمع بين الصلاتين (بسبب السفر) الأحكام المتعلقة بها
عيسى بن حسن الذياب
تمهيد : إن مسائل الجمع بين الصلاتين في السفر من المسائل المهمة ، ومن المسائل التي يجهل بعض أحكامها الكثير من الناس مع أهميتها وحاجتهم إليها .
وقبل الشروع في ذكر المسائل أود أن أذكر أن مسائل الجمع بين الصلاتين بسبب السفر كثيرة جداً ولكن سأقتصر فقط على المسائل التي يكثر السؤال عنها ، وجميع الأحكام التي سأذكرها هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى .
(السؤال1) ما المسافة التي يعتبر فيها الشخص مسافر ويجوز له أن يترخص برخص السفر.؟ (الجواب) – ) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً) ، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان .
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكم تسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ، إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
(السؤال2) من حلت عليه الصلاة وهو مسافر ، ولم يصلها حتى أقام هل يتمها أم يقصرها .؟ (الجواب) يلزمه أن يتم ، اعتبار بحاله عند فعل الصلاة ، لأنه مقيم ولأن علة السفر قد زالت . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(السؤال3) من حلت عليه الصلاة وهو مقيم ، ولم يصلها حتى سافر هل يتمها أم يقصرها .؟ (الجواب)يشرع أن يقصر ، اعتبار بحاله عند فعل الصلاة ،لأنه مسافر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(السؤال4) إذا صلى مسافر خلف مقيم فما العمل .؟ (الجواب) يلزمه أن يتم ، سواء كان أدرك الصلاة من أولها أو أدرك ركعة واحدة فقط أو ركعتين أو ثلاث ، ولا يجوز له القصر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ، ولما رواه الإمام مسلم أن ابن عباس y سئُل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً .؟ قال تلك هي السنة .
(السؤال5) إذا صلى مقيم خلف مسافر فما العمل .؟ (الجواب) يلزمه أن يتم ، فإذا سلم المسافر من ركعتين يلزم المقيم أن يأتي بركعتين ليتم بذلك أربع ركعات .
قاعدة.. المأموم في كل الأحوال يجب عليه أن يتم مع إمامه..
إذا كان المأموم مقيم والإمام مقيم (يجب عليه الإتمام) .
إذا كان المأموم مقيم والإمام مسافر (يجب على المأموم أن يتم) .
إذا كان المأموم مسافر والإمام مقيم (يجب على المأموم أن يتم) .
إلا في حالة واحدة فقط إذا كان هو مسافر والإمام مسافر ويريدون القصر فيجوز لهم القصر.
(السؤال6) من دخل المسجد والإمام يصلي العشاء ، وهو لم يصلي المغرب ، ماذا يصنع .؟ (الجواب) الصحيح : أنه يدخل معهم بنية المغرب ، وهم يصلون العشاء ، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم ، فإذا صلى الإمام ثلاثاً وقام للرابعة جلس هذا المقيم وقرأ التشهد وهو مخير بين أن ينتظر الإمام فإذا سلم سلمه معه أو يجوز له أن يسلم قبل الإمام ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(السؤال7) من دخل المسجد وهو لم يصلي الظهر ، ووجد الإمام يصلي العصر ، ماذا يصنع .؟ (الجواب) أنه يدخل مع الإمام بنية الظهر ويصليها تامة أربع من غير قصر ، لأنه ليس هناك اختلاف في الأفعال بين الصلاتين، كما أن عدد الركعات واحدة ، ولا فرق في الهيئة بينهما ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(
السؤال من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام ، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر هل يقصر .؟ (الجواب) أنه لا يلزمه الإتمام ، بل يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة ، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
(السؤال9) من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة ، هل يرجع أم يأتي برابعة .؟ (الجواب) عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين ولا يجوز له أن يزيد ، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(السؤال10) من صلى صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جمع تقديم ، ثم وصل إلى بلده وصلاة العصر أو العشاء مقامة أو قبل الأذان ، هل يدخل ويصلي معهم .؟
(الجواب) لا يلزمه أن يدخل معهم لأنه صلى وقد برئت ذمته ، وليس عليه أن يصلي معهم ، لأنه أداها وجمعها مع الأولى، ولو صلى معهم بنية النافلة ودفعاً للشبهة عنه فهو حسن ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(السؤال11) حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة .؟ (الجواب) لا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر للفرق بينهما ، فلو صلى المسافر صلاة الجمعة لم يجز له أن يجمع العصر إليها ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين العصر والجمعة ، والأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
(السؤال12) هل يجوز السفر يوم الجمعة .؟ (الجواب) - إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة فيحرم السفر لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...)
- أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز ، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة .
(السؤال13) هل يشترط الموالاة بين الصلاتين لمن أراد أن يجمع بينهما .؟ (الجواب) لا يشترط الموالاة بين الصلاتين ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
(السؤال14) إذا أراد الجمع بين الصلاتين هل يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة .؟ (الجواب) المسافر مأمور أن يؤذن أذان واحد فقط ويقيم لكل صلاة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(السؤال15) الأذكار لمن جمع بين الصلاتين . (الجواب) الأحوط :أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية ، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى .
(السؤال16) حكم إقامة جماعتين في المسجد في وقت واحد .؟ (الجواب) لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد في وقت واحد ، لما في ذلك من تفريق المسلمين واختلاف وحدتهم ، فالجماعة لم تفرض إلا لتكون دليلاً على وحدة المسلمين ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
كتبه/
عيسى بن حسن الذياب
إمام جامع الأندلس
المملكة العربية السعودية
الدمام 24/10/1424هـ