كنوز اسلامية admin
عدد الرسائل : 3804 العمر : 32 بلدك : مصر السٌّمعَة : 1 نقاط : 5028 تاريخ التسجيل : 21/10/2007
| موضوع: عقد الوكالة في الفقة الاسلامي الخميس مارس 12, 2009 5:49 am | |
| عقد الوكالة في الفقة الاسلامي
الوكالة من العقود الشرعية التي أحلها الله سبحانه وتعالى فالوكالة هي إستنابه جائزالتصرف مثله فيما تدخله النيابه كالشراء والبيع وقضاء الديون والخصومه وإقامة الحدود وغير ذلك تكون الوكاله واجبه اذا ترتب عليها إعانه على واجب ولايتحقق الابها كما لو كان على إنسان دين متعين وقد حل أجله ولايستطيع هو وفاءه الا عن طريق الوكاله هنا تكون الوكاله واجبه وتكون الوكاله مندوبه ومثال ذلك أن يكون التوكيل لايصال صدقه الى فقير وتكون الوكاله محرمه ومثال ذلك اذاكان التوكيل في بيع محرم كبيع خمر او خنزير اوشىءفيه ربا وما الى ذلك من المحرمات وتكون الوكاله مباحه اذا كان التوكيل على امر لايتعلق به منع ولاطلب شرعي كالبيع والشراء المطلق وما الى ذلك من امور المعاملات0
عقدالوكالهعقد جائز لأحد الطرفين إلغاء هذا العقد الااذا صار عقد الوكاله الى الالتزام فليس لاحد الطرفين ابطال العقد الابشرطين 1-علم الوكيل بالعزل والالغاء 2-الايتعلق بالوكاله حق للغير والاصل في جواز عقد الوكاله الكتاب والسنه والاجماع حيث ورد نصوص في ذلك من الكتاب والسنه والاجماع وإجماع الامه على ذلك0 أركان عقد الوكاله اربعه :الموكل-الوكيل-صيغة التوكيل-الموكل فيه شروط صحة عقد الوكاله :لاتصح عقد الوكاله الامن جائز التصرف ويشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف الذي يوكل فيه حين التوكيل 0 شروطالوكيل :*يشترط التعين فلا يصح توكيل المبهم *أن يكون ممن يصح منه التصرف *أن يكون عاقلا أي يعقل العقد *أن يكون الوكيل قاصدا العقد *أن يعلم بالتوكيل في الجمله شروط الموكل فيه: 1-أن يكون الموكل به مملوكا للموكل0 2-أن يكون معلوما من بعض الوجوه0 3-أن يكون قابلآ للنيابه شرعا ونحوها فلا تصح الوكاله في العبادات البدنيه المحضه كالصلاة والصيام والطهاره ولايصح التوكيل باليمين لان المقصود منها إظهار صدق الحالف ولايصح التوكيل بالنكاح بمعنى الوط ء لان المقصود به الإعفاف0
وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
بأسم / محمد بن عبدالعزيز سعد المعثم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية
المستوى الرابع | |
|